البهوتي

496

كشاف القناع

( فرضه ثم للجد الأحظ من ) أمور ثلاثة وهي ( المقاسمة ) للإخوة ( كأخ وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا ) فالمقاسمة خير له في نحو جدة وجد وأخ . وثلث الباقي خير له في نحو جدة وجد وثلاث إخوة . والسدس خير له في نحو أم وبنت وجد وأخوين ومتى زاد الإخوة عن مثليه فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عنه فلا حظ له في ثلث الباقي . ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي . وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف وحده استوى له سدس المال وثلث الباقي وإن كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة . وقد تستوي له الأمور الثلاثة . وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين كزوج وجد وأخوين ، ويعطى له السدس إذا كان خيرا له ولو عائلا ( كزوج وبنتين وأم وجد ) وأخ فأكثر ( فتعطيه سهمين من خمسة عشر ) وتسقط الإخوة لاستغراق الفروض التركة ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ) ( 1 ) أي الجد ( ويسقط الإخوة كأم وبنتين وجد وأخت ) فأكثر ( أو أخ ) فأكثر ( ف‍ ) - إنها تصح من ستة ( للأم السدس واحد وللبنتين الثلثان ) أربعة ( و ) يبقى ( السدس ) واحد ( للجد وتسقط الإخوة ) ذكورا كانوا أو إناثا لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس المال ولو اسما بالعول لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد ) ( 2 ) سميت بذلك قيل لتكديرها لأصول زيد في الجد ، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك . وقيل : لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها . وقيل : لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل : لأن الميتة كان اسمها أكدرة وقيل : بل كان اسم زوجها أكدر وقيل : بل كان السائل ، وقيل : بل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها ( فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ) فتعول إلى تسعة ( ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد ) وهما أربعة من